مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

101

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وهو ظاهر في عدم الحاجة إلى الإجازة . وكذلك فخر المحققين حيث رجّح في إيضاح الفوائد ، وبناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة ( « 1 » ) . ويلوح هذا أيضاً من كلام الشهيد الثاني في كتاب الهبة ( « 2 » ) . والتزم به المحقق النائيني أيضاً ، وأفاد في وجهها : « لا وجه لاعتبار الإجازة أصلًا ؛ لأنّه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنّما نحتاج إليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا ، وهما في المقام حاصلان » ( « 3 » ) . وكذلك قال السيد الخميني : « إنّ مقتضى القاعدة الصحة من غير احتياج إلى الإجازة » ( « 4 » ) . وهناك من اختار القول بالصحة مع الإجازة لا بدونها ، منهم المحقق الحلّي حيث قال : « . . . فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كمن لو باع مال غيره ثمّ اشتراه » ( « 5 » ) ، وقال الشهيد الأوّل : « وكذا

--> ( 1 ) ( ) إيضاح الفوائد 1 : 419 . ( 2 ) ( ) مسالك الأفهام 6 : 49 . ( 3 ) ( ) منية الطالب 2 : 126 . ( 4 ) ( ) كتاب البيع 2 : 286 . ( 5 ) ( ) المعتبر 2 : 563 .